تعقد محكمة العدل الدولية، الجمعة، جلستها الثانية في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة المحاصر.
وتستمع المحكمة اليوم في جلستها إلى وجهة النظر الإسرائيلية.
وتعتبر هذه القضية مهمة جدا لمستقبل القانون الدولي مقارنة بأي قضية أخرى، حيث إنّ دور المحكمة لا يقتصر على تفسير اتفاقية منع الإبادة بل يمتد إلى الحرص على تطبيقها.
وكانت المحكمة قد عقدت الخميس الجلسة الأولى، بمرافعة استهلالية قدمها وكيل دولة جنوب إفريقيا، ووزير العدل رونالد لامولا، تلاها مرافعة ممثلة جنوب إفريقيا أمام المحكمة.
من جانبها اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية الخميس موقف جنوب إفريقيا أنها “الذراع القانونية لمنظمة حماس” قائلة إن “جنوب إفريقيا تسعى إلى تمكين حماس من أن ترتكب مجددا جرائم الحرب .. التي ارتكبتها بشكل متكرر في السابع من تشرين الأول”.
وطلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية الإشارة إلى 9 تدابير مؤقتة فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني باعتباره مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
في بداية جلسة الاستماع العلنية التي عقدت الخميس، قرأ كاتب المحكمة هذه التدابير التسعة.
أولا، على دولة إسرائيل أن تعلق فورا عملياتها العسكرية في غزة وضدها.
ثانيا، على إسرائيل أن تضمن عدم اتخاذ أي خطوات تعزيزا لتلك العمليات العسكرية.
ثالثا، على كل من جمهورية جنوب إفريقيا ودولة إسرائيل، وفقا لالتزاماتهما بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها- فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني- أن تتخذا جميع التدابير المعقولة التي في حدود سلطاتهما من أجل منع الإبادة الجماعية.
رابعا، على دولة إسرائيل- وفقا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، أن تكف عن ارتكاب أي من الأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص:
(أ) قتل أعضاء من الجماعة.
(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.
(ج) إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا.
(د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
خامسا، على دولة إسرائيل، فيما يتعلق بالفلسطينيين، التوقف عن اتخاذ جميع التدابير، بما في ذلك إلغاء الأوامر ذات الصلة والقيود و/أو المحظورات. كي تمنع:
(أ) طردهم وتشريدهم قسرا من منازلهم.
(ب) الحرمان من:
1- الحصول على الغذاء والماء الكافيين.
2- الوصول إلى المساعدات الإنسانية- بما في ذلك الوقود الكافي والمأوى والملابس والنظافة والصرف الصحي.
3- الإمدادات والمساعدة الطبية.
(ج) تدمير الحياة الفلسطينية في غزة.
سادسا، على دولة إسرائيل، أن تضمن عدم ارتكاب أي أفعال موصوفة في النقطتين (4) و(5) أو المشاركة في التحريض المباشر والعلني أو محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، أو التآمر أو التواطؤ في ذلك.
سابعا، على إسرائيل أن تتخذ تدابير فعالة لمنع إتلاف الأدلة المتعلقة بالادعاءات، وضمان الحفاظ عليها. وتحقيقا لهذه الغاية، يتعين ألا تعمل إسرائيل على منع أو تقييد وصول بعثات تقصي الحقائق والتفويضات الدولية والهيئات الأخرى إلى غزة.
ثامنا، يجب على إسرائيل أن تقدم تقريرا إلى المحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر (بموجب التدابير المؤقتة) خلال أسبوع واحد، اعتبارا من تاريخ صدوره، وبعد ذلك على فترات منتظمة وفقا لما تأمر به المحكمة، حتى تصدر قرارها النهائي في القضية.
تاسعا، على دولة إسرائيل أن تمتنع عن أي إجراء وأن تضمن عدم اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع المعروض على المحكمة أو إطالة أمده أو أن تجعل حله أكثر صعوبة.